يحيى بن آدم القرشي

31

كتاب الخراج

عنها أبدا * قال يحيى : وقال ابن مبارك : بلغني عن سفيان أنه قال : ليس عليه خراج 64 * قال يحيى : وسألت الحسن بن صالح عن العنبر واللؤلؤ وما يخرج من البحر ، فلم ير فيه شيئا وشبهه بصيد السمك 65 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال : ليس في صيد السمك صدقة 66 * وأما المعدن فقد اختلف فيه ، فقال بعضهم : فيه الخمس ، والمعدن في أرض العرب وأرض العجم سواء 67 * أخبرنا إسرائيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدّثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الخيل والبغال والحمير صدقة ، يعنى السائمة 68 * ومن عمل في المعدن - من حرّ أو عبد أو مسلم أو معاهد أو صبي أو امرأة - فهو سواء ، وقال بعضهم : فيه الخمس ، وقال بعضهم : فيه الصدقة 69 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال : ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة ، من جوهر ، ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره ، الا الذهب والفضة 70 * وقد قال بعض الفقهاء في النحاس والحديد والرصاص : هو وما سواه في المعدن بمنزلة الذهب والفضة ، وأما الإثمد والزبرجد والفيروزج فهو بمنزلة ما سواه من الحجارة والطين ، ليس فيه شيء 71 * أخبرنا إسماعيل . قال حدّثنا الحسن . قال حدثنا يحيى . قال : حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين قال : ليس في العسل زكاة